2 - كفاية أداء الزكاة من قبل من عليه الزكاة مباشرة في فرض عدم إطاعة أمر الفقيه .
3 - ولاية الفقيه على أموال من عليه الزكاة في صورة امتناعه عن أداء ما عليه من حق .
المسألة الأولى - وجوب إطاعة الفقيه إذا طالب بالزكاة :
صرح أكثر الفقهاء أن الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص أو العام ( الفقيه الجامع للشرائط ) إذا طالب بالزكاة وجب إطاعة أمره يعني دفع الزكاة إليه ليقوم هو بصرفها في مصارفها .
طبعا لا شك في أن وجوب طاعة الإمام عليه السّلام إذا طالب بالزكاة أمر قطعي ومسلّم ، وقوله - تعالى - :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
« 1 » .
وكذا قوله تعالى :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
« 2 » شاهد على هذا المدّعى .
وأما أمر الفقيه هل هو - على غرار أمر الإمام المعصوم عليه السّلام - واجب الإطاعة في مسألة المطالبة بالزكاة ، أو لا ؟
كلام صاحب الجواهر قدّس سرّه :
لقد أكّد المرحوم صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الزكاة « 3 » في هذا المجال ( أي إطاعة أمر الفقيه ) وجوب إطاعة الفقيه ، واعتبره « وليّ الأمر » في زمان
هامش
( 1 ) سورة النساء : 59 .
( 2 ) سورة النور : 63 .
( 3 ) الجواهر 15 : 422 .