ج : لا يجوز وضع شيء ممّا يصح السجود عليه إذا كان مخالفاً للتقيّة ويجب عليه أن يتحرّى مكاناً يقدر فيه على السجود على أحجار المسجد أو على شيء آخر ممّا يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك ، وإلّا فيجوز له السجود على السجاد تقيّةً .
س 42 : ما حكم الخروج من المسجدين الشريفين حال الأذان والإقامة في حين أنّ إخواننا السنة يتّجهون نحو المسجدين ويدور بينهم حديث حول خروجنا في مثل هذا الوقت ؟
ج : لا يجوز ذلك فيما لو عدّ في نظر الآخرين استخفافاً بإقامة الصلاة في أول وقتها لا سيّما فيما إذا كان فيه الشين على المذهب .
س 43 : توجّه شخص إلى نجاسة إحرامه حال العمل بعد رجوعه إلى بلده ، فهل هو خارج عن الإحرام أم لا ؟
ج : نعم خرج عن الإحرام وصحّ الطواف والحج مع فرض الجهل بالموضوع أي وجود النجس في إحرامه حال العمل .
مناسك الحج — صفحة 166
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٦