وأما لو نابت المرأة عن الغير في الرمي فقط ، فلا يصح منها الرمي في الليل وإن كانت عاجزة عن الرمي نهاراً ، بل على المستنيب أن يستنيب من يرمى عنه نهاراً إن وجده . وأما المرافق لهم فإن كان هو نفسه معذوراً جاز له الرمي ليلًا وإلّا وجب عليه الرمي نهاراً .
مسألة 342 : المعذور من الرمي يوم العيد يجوز له الرمي ليلة العيد أو الليلة التي بعدها ، وكذا المعذور من الرمي نهار يوم الحادي عشر أو الثاني عشر يجوز له الرمي ليلته أو الليلة التي بعده .
مناسك الحج — صفحة 130
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٣٠