( مسألة 10 ) : كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها حتى تدميه كفارة يمين .
( مسألة 11 ) : يحرم على الرجل أن يشق ثوبه في مصابه بولده أو زوجته .
ولا يحرم الشق في غير ذلك ، كشق الأخ على أخيه وشق المرأة على زوجها والام على ولدها والأخت على أخيها وغير ذلك . وإن كان الأولى ترك ذلك والتجمل بالصبر .
( مسألة 12 ) : كفارة شق الرجل ثوبه على ولده أو زوجته كفارة يمين .
( مسألة 13 ) : من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها جاهلا استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق ، بل هو الأحوط استحبابا . والصاع أربعة أمداد يقارب ثلاث كيلوات وأربعمائة وثمانين غراما ، كما تقدم في زكاة الفطرة .
( مسألة 14 ) : من نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له التكفير بأن يصوم اليوم اللاحق ، بل هو الأحوط استحبابا .
( مسألة 15 ) : ورد أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ، وحمل على الاستحباب . لكن تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمة العمل للجائر مع عدم الإكراه إلا أن يكون الغرض نفع المؤمنين .
( مسألة 16 ) : ورد أن من اغتاب مؤمنا فكفارته أن يستغفر له ، وحمل على الاستحباب . لكن تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزوم الاستغفار له مع تعذر الاستحلال منه .
( مسألة 17 ) : ورد في بعض الكفارات المستحبة أن كفارة الطيرة التوكل ، وكفارة الضحك أن تقول : اللهم لا تمقتني ، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها
سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
.