للإمام عليه السّلام ، وحينئذ يلحقه حكم سهم الإمام عليه السّلام ويراجع به الحاكم الشرعي .
والأحوط وجوبا صرفه في الفقراء والمساكين وابن السبيل .
( مسألة 49 ) : كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة ، وكذا كفارة النذر حتى نذر الصوم ، على ما تقدم في كتاب الصوم . وكفارة العهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من طعام . وقد تقدم في كتاب الصوم كثير من الفروع المتعلقة بالتتابع في الصوم ، وبالإطعام ، وهي تجري هنا .
فراجع .
( مسألة 50 ) : الكسوة ثوب تام ، والأفضل بل الأحوط استحبابا ثوبان .
( مسألة 51 ) : إنما تجب الكفارة بتعمد الحنث ، وهو المخالفة ، ولا تجب مع المخالفة لا عن عمد ، نعم هي موجبة لانحلال اليمين والنذر والعهد مع إطلاق متعلقها على ما تقدم . كما لا تشرع الكفارة قبل المخالفة من أجل أن ينحل اليمين والنذر والعهد ، وتسوغ مخالفتها ، بل هي لا تنحل بدفع الكفارة من دون مخالفة .
والحمد للّه رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٤