عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام ، على ما يأتي في بحث اليمين إن شاء اللّه تعالى .
( مسألة 162 ) : المشهور أن الكفارة في الإيلاء تجب بعد الوطء كما في اليمين ، لكن الظاهر أنها شرط في جواز الوطء ، فلا بد من تقديمها عليه ككفارة الظهار . نعم لو وطأ قبل التكفير لم تجب كفارة أخرى ، بل يجزئ بكفارة واحدة للوطء اللاحق ، ويكفي الاستغفار للوطء الأول ، على خلاف ما تقدم في الظهار .
( مسألة 163 ) : إذا آلى الرجل من امرأته ، فإن صبرت فذاك ، مهما طالت المدة ، ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي من يوم آلى منها أو بعد ذلك ، فيمهله الحاكم أربعة أشهر من حين رفع أمرها له يخيره فيها بين أن يفيء ويرجع - وذلك بأن يدفع الكفارة ويجامعها - وأن يطلق ، فإذا مضت الأربعة أشهر ولم يفعل أحد الأمرين أجبره على أحدهما ، بأن يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب ونحو ذلك حتى يفعل أحدهما ، فإن لم ينفع ذلك وأيس منه طلق الحاكم عنه وفرق بينهما .
( مسألة 164 ) : لو حصل الطلاق كان بائنا أو رجعيا حسب اختلاف الموارد . فإن كان رجعيا ورجع الزم بأحد الأمرين أيضا على النهج السابق .
( مسألة 165 ) : إذا طلقها وبانت منه ثم تزوجها لم يسقط حكم الإيلاء ووجبت الكفارة بالوطء .
( مسألة 166 ) : لا تتعدد الكفارة بتعدد الحلف مع اتحاد الزمان الذي وقع الحلف على ترك الوطء فيه ، بل تجب كفارة واحدة .
منهاج الصالحين — صفحة 111
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١١