تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
إمساك المال المرهون ليكون رهنا على الدين الآخر ، بل يجب تسليمه للراهن مع مطالبته به . ( مسألة 5 ) : إذا تلف المال المرهون أو سقط عن قابلية استيفاء الحق منه ، فإن كان بوجه مضمون قام بدله مقامه في كونه رهنا على الحق ، وإن لم يكن مضمونا بطل الرهن ، ولا يجب على الراهن إبداله بغيره إلا إذا سبق اشتراط ذلك عليه في الرهن أو في عقد آخر . ( مسألة 6 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن الكمال والبلوغ والعقل وعدم الإكراه ، كما يعتبر في الراهن ملك المال المرهون وعدم الحجر بسفه أو فلس ، ولا يعتبر ذلك في المرتهن ، لعدم كون الرهن تصرفا في ماله . وإذا كان أحد الطرفين قاصرا قام وليه مقامه ، كما يقوم الوكيل مقام الأصيل في ذلك . ( مسألة 7 ) : إذا وقع الرهن مع قصور سلطنة أحد الطرفين كان فضوليا وتوقف نفوذه على إجازة من له السلطنة وجرت فيه فروع الفضولي ، ويتّضح كثير منها ممّا تقدم في البيع .