كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
وفيه أربعة فصول .
الفصل الأول في الرهن
وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه ، فهو يتضمن جعل حق لصاحب الدين في الوثيقة المذكورة يقتضي حجرها لذلك . والشيء المجعول وثيقة هو المرهون وقد يطلق عليه لفظ الرهن أيضا ، والمدين هو الراهن ، وصاحب الدين هو المرتهن . والكلام في ذلك يقع في ضمن مباحث .