تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
دينار في ذمة الجاعل . ( مسألة 3 ) : يجوز أن يكون العوض من أحد المتسابقين ، ومن جميعهم ، كما لو بذل كل منهم مائة دينار للسابق بحيث يكون للسابق مجموع ما يبذله الكل ، كما يجوز أن يبذل العوض من غير المتسابقين . ( مسألة 4 ) : لا يجوز جعل الرهان لغير السابق من المتسابقين ، كما تعارف في عصورنا مراهنة بعض المشاهدين على سبق أحد المتسابقين ، بحيث لا يكون سبق السابق سببا لاستحقاقه الرهان بنفسه ، بل لاستحقاق أحد المتراهنين له ، فإن ذلك من الرهن المحرم ، وهو المعروف في عصورنا بالرايسز . ( مسألة 5 ) : لا بد في المسابقة من تحديد الجهات الدخلية فيها ، كالزمان والمكان ومقدار الرمي ونحو ذلك ، بنحو تنضبط به المسابقة ويحدد معيار السبق واستحقاق الجعل ، ولا يجب ما زاد على ذلك . ( مسألة 6 ) : في المسابقات المحللة التي لا يجوز فيها الرهن إذا بذلت آلة اللعب للمتسابقين مجانا فلا إشكال ، وإن كانت بأجرة فلا يجوز الاتفاق على أن يتحملها المغلوب وحده ، ويجوز اشتراك المتسابقين فيها ، أو تحمل بعضهم المعين لها . ( مسألة 7 ) : ينبغي للمؤمن أن يترفع عن اللهو واللعب وإن كان حلالا ، فعن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاثة : تأديبه فرسه ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته ، فإنهن حق » . ويتأكد ذلك فيما يبتني على المغالبة والتسابق ، فإنه يجرّ للتباهي والتفاخر والأشر والبطر ، وهي من وسائل الشيطان المهلكة . وكثيرا ما تكون عاقبة ذلك التنافر والتباغض والعدوان والتحاسد ، ولا أقل من كون ذلك مضيعة للوقت الثمين الذي هو رصيد الإنسان في دنياه ، والذي يستطيع أن يكتسب به أربح المكاسب وينال به أسمى المطالب وأسنى المراتب . ومنه سبحانه نستمد التوفيق والتسديد .