بحيث لا يحق لأحدهما العدول عما شرعا فيه ، نظير ما تقدم في المسألة السابقة ( مسألة 15 ) : الظاهر جريان نظير ما سبق في الأعيان المملوكة ، فمن طلب من أحد طعاما فأكله كان عليه مع عدم قصد المجانية من الطرفين قيمة المثل ، إلا مع تعيين قيمة خاصة فتلزم ، وإن لم تكن معلومة تفصيلا . وكذا من بذل طعامه وأباحه بالضمان كان له قيمة المثل ، أو القيمة التي عينها على من يأكل الطعام أو يتصرف فيه التصرف المانع من الانتفاع به على الوجه المطلوب ، كما هو الشائع في المطاعم العامة ونحوها . ولا يكون ذلك بيعا ليكون مشروطا بشروطه ، بل هو استيفاء بالضمان أو إباحة بالضمان . وتجري فيه الفروع المتقدمة في العمل والمنفعة .
منهاج الصالحين — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٧