تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الميت أو غيره وجب تطهيره أو قرض موضع النجاسة وقطعه من الكفن . والأحوط وجوبا الاقتصار في القرض على ما إذا كان موضع النجاسة صغيرا بحيث لا يكون القرض مفسدا للكفن مانعا من ستر بدن الميت به ، وإلا لزم رد بعضه على بعض . ولو انحصر الكفن بالنجس تعيّن التكفين به . يحرم التكفين بالمغصوب ويسقط وجوب التكفين مع الانحصار به . لكن لا يجب على من علم بغصبية الكفن السعي لنزعه أو تبديله إذا لم يكن هو الغاصب ، وإن حرم عليه حينئذ التصرف به ولو بحمل الميت ، نعم لو علم الوارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من التركة مع وفائها به أو بالميسور منه . ( مسألة 283 ) : يستحب أن يزاد للميت خرقة يشدّ بها وركاه وفخذاه وعورته تحت القميص أو فوقه ، ويزاد للرجل العمامة ، وللمرأة الخمار كما يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة . ( مسألة 284 ) : يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون فيه ثوب قد أحرم أو صلى فيه ، وأن يكتب على حاشية الإزار منه فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه ويستحب أن يكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام . ولا بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبي صلّى اللّه عليه وآله والإمامة للأئمة عليهم السلام بل سائر الاعتقادات الحقة برجاء انتفاع الميت بها . وغير ذلك مما هو مذكور في المطولات . ( مسألة 285 ) : يستحب للإنسان أن يعدّ كفنه في حياته وأن يكرر النظر إليه . وحينئذ يعد الكفن المذكور من المؤن فلا يجب إخراج خمسه إذا كان من أرباح سنة إعداده .