الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسّل ولا يحنّط ، بل يصلّى عليه ويدفن بثيابه ، إلا أن يجرّد من ثيابه فيكفّن .
( مسألة 272 ) : من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت المتقدم ويتحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 273 ) : يحرم تقليم أظافر الميت وقصّ شعره وحلقه وختانه ونحو ذلك ممّا يوجب فصل شيء من بدنه ، بل الأحوط وجوبا عدم تخليل أظافره إلا ما يتوقف عليه وصول الماء لظاهر البشرة الذي يجب غسله من الحي ، وكذا ترجيل شعره وتمشيطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسببه . ولو سقط منه شيء دفن معه .
( مسألة 274 ) : ذكروا للتغسيل سننا وآدابا يضيق المقام عن ذكرها . فلتراجع في المطوّلات .
( مسألة 275 ) : يستحب أن يستقبل الميت بعد التغسيل معترضا كما يستقبل به حال الصلاة عليه .
الفصل الثاني في التكفين
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب .
الأول : القميص . والأحوط وجوبا عدم الاجتزاء عنه بثوب شامل لجميع البدن .
الثاني : الإزار والأفضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزي ما يلف ما عدا