الفصل الرابع في الصلاة على الميت
لا تشرع الصلاة على الطفل إذا لم يعقل الصلاة . والمشهور وجوبها بعد ذلك .
لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلّف بالصلاة . هذا وقيل بأن الحدّ في عقله للصلاة أن يبلغ ست سنين ، لكن الظاهر أن المرجع فيه العرف ، وهو يختلف باختلاف الأطفال .
( مسألة 295 ) : تجب الصلاة على المؤمن كما تجب على المستضعف الواقف وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقرّ بها ، ولو لعدم التفاته لها ، وكذا على مجهول الحال . ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيت عليهم السلام ، إنما تجب أو تحسن تقيّة من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفا لقلوبهم .
( مسألة 296 ) : الطفل ملحق بأبيه في الإيمان وغيره ، وكذا المجنون المتصل جنونه بصغره ، وأما من عرض له الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله حين البلوغ .
( مسألة 297 ) : يجب في الصلاة على المؤمن والمستضعف ومجهول الحال خمس تكبيرات لا بدّ من الذكر والدعاء بينهما وختامهما التكبيرة الخامسة من دون حاجة للتسليم ، بل هو غير مشروع فيها . وأما الصلاة على الجاحد لولاية أهل البيت عليهم السلام فهي أربع تكبيرات لا بد من الذكر والدعاء بينها أيضا ، ويكون ختامها بالرابعة .
( مسألة 298 ) : لا بد في الصلاة على الميت من الدعاء له إن كان مؤمنا بالغا ، وأما إن كان طفلا فيكفي الدعاء لأبويه إن كانا أهلا لذلك وللمؤمنين ، وفي بعض