الفصل الثالث في التحنيط
يجب تحنيط الميت بعد تغسيله قبل إكمال تكفينه . والواجب من مواضع التحنيط هو المساجد السبعة ، والأولى إضافة الأنف إليها ، ويستحب أن يزاد عليها مفاصله ولبّته - وهي الحفرة في أصل العنق تحت الحنجرة - وصدره وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسه ولحيته وعنقه ومنكباه وفرجه وفمه وراحتاه وموضع الشّراك من القدمين الذي هو قبّة القدم . والأولى إضافة المغابن ، وهي الآباط من اليدين والمرافق التي هي من الرجلين كالآباط من اليدين .
( مسألة 290 ) : الحنوط هو الكافور . ويشترط فيه أن يكون مسحوقا له رائحة .
والأحوط وجوبا أن يكون طاهرا .
( مسألة 291 ) : التحنيط بالكافور إنما يكون بمسحه على الموضع بنحو يبقى شيء منه عليه .
( مسألة 292 ) : يكره وضع الكافور في منخريه وعينيه واذنيه وعلى وجهه غير ما تقدم ذكره .
( مسألة 293 ) : يكفي من الكافور المسمى ، إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثلاثة عشر درهما وثلث ، ثم أربعة مثاقيل شرعية - وتساوي سبعة عشر غراما - ثم مثقال ونصف - وتساوي ستة غرامات وثلاثمائة وخمسة وسبعين ملغرام - ثم مثقال ويساوي أربعة غرامات وربعا .
( مسألة 294 ) : يستحب خلط الكافور بتربة الحسين عليه السلام .