( مسألة 164 ) : يكره في الوضوء أمور :
منها : الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة . بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة .
ومنها : الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط ، وكذا غيرهما من الأحداث إذا وقع في غير المسجد . ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله .
ومنها : الوضوء من الإناء المفضّض أو المذهّب أو المنقوش بالصور . وكذا الوضوء فيه .
ومنها : الوضوء بالماء المسخن بالشمس . بل مطلق الغسل به ، بل مطلق الاستعمال .
ومنها : الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يده فيه . وترتفع الكراهة ، في الأوّل بغسلها مرة ، وكذا في الثاني وإن كان الأفضل فيه مرتين ، وفي الثالث بالغسل مرتين ، وفي الرابع بالغسل ثلاثا .
ومنها : الوضوء بالماء الآجن ، وبجميع المياه التي يكره استعمالها ، كماء البئر قبل النزح والأسئار المكروهة إلى غير ذلك .
( مسألة 165 ) : يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف ، وهو مجرى المرافق الصحيحة .
الفصل الثامن في أحكام الشك
( مسألة 166 ) : من تيقن بسبق الحدث وشك في التطهر منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة . ومن تيقن بسبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة