المقصد الرابع في الغسل
يجب الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميت ، ويجب أيضا غسل الميت . كما يستحب الغسل في موارد كثيرة . فهنا مباحث .
المبحث الأول في غسل الجنابة
وفيه فصول .
الفصل الأول في سبب الجنابة
تتحقق الجنابة بأمرين :
الأول : خروج المني من الرجل . والأحوط وجوبا ثبوت الجنابة للمرأة بالإنزال أيضا .
ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطا وتطهير ما يلاقيه من ملابسها وبدنها . وهذا هو الحكم في جميع موارد الاحتياط الوجوبي في ثبوت الجنابة .
( مسألة 171 ) : إن عرف المني فلا إشكال وإن لم يعرف كفى في الحكم به مع المرض خروجه عن شهوة . وأما حال الصحة فلا بد في الحكم به من اجتماع الدفق والفتور والشهوة . نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق ، ولو شك في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه ، فلا يجب معه الغسل . هذا في الرجل .