فالأحوط وجوبا الجمع بينه وبين المسح على الجبيرة إما بالجمع بينهما في وضوء واحد ، أو بتكرار الوضوء . بل لو أمكن نزع الجبيرة حال الوضوء وبقي الجرح مكشوفا اجتزأ بمسح البشرة ولم يجب وضع الجبيرة والمسح عليها .
( مسألة 113 ) : لو تعذّر المسح على الجبيرة في موارد وجوبه فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم . ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها .
( مسألة 114 ) : لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفا ، ولا تجب المداقة في ذلك ، فلا يجب استيعاب مواضع الخلال - أي الفواصل - التي تكون بين الخيوط ونحوها .
( مسألة 115 ) : المراد بالجبيرة في الأحكام المتقدمة ما يعم عصابة الجرح .
( مسألة 116 ) : الجرح المكشوف يكفي غسل ما حوله ، ولا يجب وضع شيء عليه ومسحه . نعم إذا كان في موضع المسح فإن أمكن مسحه وجب ، وإلا فالأحوط وجوبا وضع شيء عليه ومسحه .
( مسألة 117 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان وضع الجبيرة لستر الجرح أو نحوه من دون أن يحتاج الجرح ذلك بطبعه لزم نزع الجبيرة وغسل الموضع الصحيح ، وجرى حكم الجرح المكشوف .
وإن كان وضع الجبيرة مما يقتضيه طبيعة الجرح فإن كانت الجبيرة ساترة للصحيح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجتزأ المكلف بمسحها بدلا عن غسل ما تحتها .
وإن كانت ساترة لأكثر من المتعارف لزم نزعها وغسل ما تحتها من المقدار الصحيح ، ومع تعذر النزع أجزأه المسح عليها إن كان كبر الجبيرة مما تقتضيه طبيعة الجرح ، أما لو كان لفقد الجبيرة الصغيرة أو نحو من دون أن يحتاجه
منهاج الصالحين — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٤