نعم لو كان استعمال الماء للطهارة مضرا بما لا يجب غسله كباطن الأنف والعين يتعين التيمم ولا يجزي الوضوء الناقص . وكذا يتعين التيمم لو كان استعمال الماء موجبا لحدوث خلل في البدن من دون أن يكون موجودا بالفعل ، كبعض الأمراض الجلدية التي يخشى من ظهورها باستعمال الماء .
( مسألة 123 ) : اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي إن أمكن المسح عليها وجب ، وإلا فالأحوط وجوبا الجمع بين غسل ما حولها والتيمم . هذا إذا كانت مكشوفة أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليها .
( مسألة 124 ) : الحاجب اللاصق اتفاقا من دون أن يحتاج إليه للعلاج الأحوط وجوبا الجمع بين المسح عليه والتيمم .
( مسألة 125 ) : لا يجب تخفيف الجبيرة ، إلا أن يكون الزائد خارجا عن الجبيرة عرفا ، كما يجوز إضافة شيء عليها إذا صار بحيث يعدّ جزء منها عرفا .
( مسألة 126 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، ومع زواله يجب رفعها . فلو تعذّر رفعها لأمر خارج من ضيق وقت أو فقد من يحسن إزالتها أو نحو ذلك فالأحوط وجوبا الجمع بين المسح عليها والتيمم ، نظير ما تقدم في المسألة ( 124 ) .
( مسألة 127 ) : إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه ، فإن انكشف عدم الجرح أو الكسر أو نحوهما مما هو موضوع الجبيرة انكشف بطلان الوضوء ولزم إعادته وإعادة الصلاة الواقعة بالوضوء الأول . وإن كان موضوع الجبيرة موجودا وانكشف عدم الضرر من استعمال الماء فالظاهر عدم وجوب التدارك ، نعم يجب إعادة الوضوء للصلوات الآتية .
منهاج الصالحين — صفحة 46
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦