المؤمنين ، ولا يتوقف على تعذر التورية .
( مسألة 18 ) : ذكر بعضهم أنه يجوز الوعد الكاذب على الأهل ، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشرّ والفساد ولإصلاح الحال معهم أو بينهم نظير ما تقدم .
السادس عشر : منع الزكاة المفروضة ، بل حبس كل حق للّه تعالى - كالخمس - أو للناس كالمماطلة في أداء الدين مع القدرة على الأداء .
السابع عشر : شرب الخمر وكل مسكر .
الثامن عشر : ترك الصلاة وغيرها من فرائض الإسلام وهي الزكاة والصوم والحج .
التاسع عشر : نقض العهد .
العشرون : قطيعة الرحم ، وهي ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ، فلا تصدق مع عدم تعارف الوصل ، وكذا مع تعارفه والقيام ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السلام .
الواحد والعشرون : التعرّب بعد الهجرة ، وهو الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلّف الدينية ويزداد جهله بدينه .
الثاني والعشرون : السرقة .
الثالث والعشرون : أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اللّه ، وهو ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير اللّه تعالى من صنم أو نحوه .
الرابع والعشرون : القمار ولو من دون رهن : وهو كل لعبة ابتنت على المغالبة واخترعت لكسب المال كلعب الورق والطاولي والدوملة والشطرنج .
( مسألة 19 ) : كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته وأكل ثمنه واتخاذ
منهاج الصالحين — صفحة 436
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٦