الثاني والثلاثون : الاشتغال بالملاهي ، كضرب الأوتار والطبول والنفخ في المزامير وغير ذلك من الآلات الموسيقية ، بالنحو المبني على التلذذ والطرب ، على ما هو المعهود عند أهل الفسوق .
الثالث والثلاثون : الغناء وهو الصوت المشتمل على المدّ بنسق خاص من شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به ، على النحو المعهود عند أهل الفسوق أيضا .
( مسألة 20 ) : كما يحرم الاشتغال بالملاهي والغناء يحرم الاستماع إليها بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال بها دون السماع العابر من دون انفعال .
الرابع والثلاثون : الإصرار على الصغائر ، وهو فعلها استهوانا بها بحيث لا يستنكر الفاعل من نفسه فعلها .
الخامس والثلاثون : سبّ المؤمن وإذلاله وإهانته .
السادس والثلاثون : النميمة ، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له .
السابع والثلاثون : الرياء . وقد تقدم بعض الكلام فيه في مسائل الوضوء .
الثامن والثلاثون : الغشّ للمؤمن ، وهو إيهامه بالشيء على خلاف واقعه بنحو يقتضي وقوعه في ما لا يقدم عليه تجنّبا لضرره الديني أو الدنيوي ، من دون فرق بين الغش وفي البيع والشراء وغيره ، حتى مثل مدح الخائن أمام شخص من أجل إيهامه بأمانته ليتورّط معه ويستأمنه . أما مجرد إظهار الشيء على خلاف واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغشّ في شيء ، أو هو غش غير محرم .
التاسع والثلاثون : كتمان الشهادة ، إذا كان المكلّف قد طلب منه تحمل الشهادة . بل مطلقا على الأحوط وجوبا .
الأربعون : الهجر ، وهو الفحش من القول والبذاء فيه .
منهاج الصالحين — صفحة 438
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٨