للعقوق والقطيعة عرفا ، ولا يجبان في غير ذلك .
الرابع : قتل المؤمن ومن يلحق به كالطفل والمجنون حتى السقط .
وكذا الإعانة على ذلك ولو بكلمة . بل من الكبائر التعدّي على المؤمن بالضرب بلا حق .
( مسألة 9 ) : يحرم قتل الإنسان نفسه ، وهو من الكبائر .
الخامس : قذف المحصن والمحصنة ، والمراد بالإحصان العفة والستر ولو لعدم ثبوت الفاحشة عليه .
( مسألة 10 ) : المراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط ، إلا أن الحكم يعمّ كل قبيح ، فإنّ نسبته للبريء منه من البهتان الذي هو من الكبائر .
السادس : أكل مال اليتيم ظلما ، بل مطلق المؤمن .
السابع : الفرار من الزحف في حرب واجبة شرعا .
الثامن : أكل الربا : وهو الفائدة المشروطة في الدّين ، وفاضل ما بين الثمن والمثمن عند بيع المكيل أو الموزون من جنس واحد ، على ما يذكر مفصلا في كتاب البيع .
( مسألة 11 ) : كما يحرم الربا على الآكل يحرم على المعطي والكاتب والشاهد ، والظاهر أنه من الكبائر في حق الكل .
التاسع والعاشر والحادي عشر : الزنا واللواط والسحق .
الثاني عشر : القيادة : وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم .
الثالث عشر والرابع عشر : السحر والكهانة .
( مسألة 12 ) : الظاهر جواز حلّ السحر بالسحر . والأحوط وجوبا الاقتصار على صورة لزوم الضرر من السحر وانحصار حلّه بالسحر .
منهاج الصالحين — صفحة 434
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٣٤