محرّم ، وثالثه ، وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا .
( مسألة 130 ) : يكره الصوم في موارد :
1 - صوم يوم عرفة لمن يخاف أن يضعفه عن الدعاء ، أو كان الهلال مشكوكا بحيث يحتمل كونه عيدا .
2 - صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه .
3 - صوم الولد نافلة بدون إذن والده .
( مسألة 131 ) : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ولو بعض النهار على الأحوط وجوبا . ويستثنى من ذلك من وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، وهو من قتل في الأشهر الحرم ، أو في الحرم ، فإنّه يجب فيه التتابع التام وإن استلزم صوم الأيام المذكورة . ويحرم أيضا صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان . وصوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم شكرا على فعل حرام ، أو ترك واجب ، أما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطا له عن الحرام وزاجرا له عن المعصية فلا بأس به ، ويحرم صوم الوصال ، وهو صوم الليل والنهار ، ولا بأس بتأخير الإفطار في الليلة إلى اليوم الثاني إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، والأحوط استحبابا اجتنابه .
والأحوط استحبابا للزوجة أن لا تصوم إلا بإذن الزوج إذا لم يناف حقه ، وأما إذا نافى حقه فلا يجوز لها الصوم .
ونسأله تعالى التوفيق والسداد ، إنه حسبنا ونعم الوكيل .
والحمد للّه رب العالمين .
منهاج الصالحين — صفحة 353
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٥٣