المتقدم .
( مسألة 104 ) : لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن شهر رمضان اللاحق ، وإذا أخّره مع القدرة عليه أثم ووجبت عليه الفدية ويبقى في ذمته ، لكن يكون موسّعا إلى آخر العمر .
( مسألة 105 ) : إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معيّن لا يجب الترتيب بينها في القضاء ، ولا التعيين ، بل لو عيّن لم يتعين ، وكذا إذا كان عليه أيام من أشهر متعددة .
( مسألة 106 ) : إذا كان عليه قضاء شهر رمضان من سنته - التي تجب المبادرة إليها - وقضاء شهر رمضان من سنة سابقه - لا تجب المبادرة إليها - لم يقع عن خصوص أحدهما إلا بقصده وتعيين الصوم له . ومع عدم التعيين يصح الصوم ، وتبرأ ذمته بالمقدار الذي أتى به ، من دون أن يتعين لأحدهما ، وحينئذ لا تفرغ ذمته من كل من الشهرين - السابق واللاحق - إلا بالإتيان بما يستوعبهما معا .
( مسألة 107 ) : إذا وجبت المبادرة لأحد الصومين دون الآخر ، فصام الذي لا تجب المبادرة إليه دون الآخر صح صومه وأثم بتأخيره لما تجب المبادرة له .
( مسألة 108 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
( مسألة 109 ) : إذا لم يصم المكلف لمرض ، أو حيض ، أو نفاس ، ومات قبل أن يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه .
( مسألة 110 ) : من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني ، فله صورتان :
الأولى : أن يستمرّ العذر الاضطراري كالمرض ، والحيض ، والنفاس ، والسفر
منهاج الصالحين — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤٨