تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وعليهما الفدية عن كل يوم بمدّ ، ولا قضاء عليهما . نعم يشرع لهما الصوم مع القدرة وعدم الضرر ، بل هو أفضل . ( الثالث ) : ذو العطاش ، ويجري عليه حكم الشيخ والشيخة ، والمراد به من به داء العطش . أما من يعطش اتفاقا من دون مرض فلا يشرع له الإفطار ، بل يشرب بقدر ضرورته ويبقى على الصوم ، كما تقدم في المسألة ( 43 ) من الفصل الثالث . ( الرابع ) : الحامل المقرب إذا كان الصوم مجهدا لها - بسبب طبيعة الحمل - من دون أن يضرّ بها أو بحملها ، فإنّه يسوغ لها الإفطار وعليها الفدية عن كل يوم بمدّ مع القضاء ، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجبت عليها فدية أخرى على ما يأتي تفصيله في المسألة ( 110 ) في أحكام القضاء . ( مسألة 94 ) : إذا أضر الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الإفطار والقضاء في أثناء السنة ، فإن لم تقض وجبت عليها الفدية ، من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها . ( الخامس ) : المرضعة إذا أضر الصوم بلبنها بحيث يقلّ جدا ، أو ينقطع ولا يعود بعد - كما هو الغالب - فيجوز لها الإفطار ، وتجب عليها الفدية والقضاء ، فإن لم تقض حتى جاء رمضان الآخر وجبت عليها فدية أخرى على ما يأتي في المسألة ( 110 ) من الفصل الثامن في أحكام القضاء . ( مسألة 95 ) : إذا لم يضرّ الصوم بلبن المرضعة بالنحو المتقدم ، لكن تعذّر عليها الجمع بين الرضاع والصوم ، إما لأنّه يضرّ بها ، أو لأنه يضرّ بلبنها ، مؤقتا فيضرّ برضيعها ، فإن أمكن أن يستغني عنها رضيعها وجب عليها الصوم ، وإلا عليها الفدية .