أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » أو بحذف الواو في أول السّلام .
( مسألة 494 ) : إذا شكّ في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم ، وإذا شكّ في عدده بنى على الأقل . وإذا علم بوجوبه وشكّ في الإتيان به فالأحوط وجوبا الإتيان به وإن طالت المدة .
( مسألة 495 ) : إذا شكّ في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل إلا مع تحقق الفراغ من العمل .
( مسألة 496 ) : إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر فيها أو لا ، مضى ولم يعتن ، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوبا إعادة السجدة .
( مسألة 497 ) : لا يبطل سجود السهو بالزيادة فيه .
الفصل الخامس في الخلل في النافلة
( مسألة 498 ) : تبطل النافلة بالنقيصة العمدية مطلقا ، وكذا بالزيادة العمدية على الأحوط وجوبا ، كما تبطل بنقيصة الركن - وهو تكبيرة الإحرام والركوع والسجود - والطهارة الحدثية والقبلة على التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهوا . ولا تبطل بزيادة الركن سهوا .
( مسألة 499 ) : لو نقص جزء غير ركني - كالقراءة - حتى فعل جزء ركنيا - كالركوع أو السجدتين - لم يشرع له المضي ، بل لا بدّ له من الرجوع وتدارك الجزء غير الركني وإن استلزم زيادة الجزء الركني الذي فعله .
ويترتب على ذلك أمران :
الأول : انّ من لم يقرأ في الركعة الأولى مثلا كانت الركعة الثانية هي الأولى له ، ولزمه الإتيان بركعة بعدها .
الثاني : انّ السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان ، بل يتعين تداركهما وإن