لا يشتغل بشيء آخر من كلام أو عمل أو نحوهما . نعم الأحوط وجوبا تأخيره عن صلاة الاحتياط . والأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية .
( مسألة 487 ) : يجب عدم فصل الكلام بينه وبين الصلاة . بل الأحوط وجوبا العموم لغير الكلام من منافيات الصلاة .
( مسألة 488 ) : إذا لم يبادر لسجود السهو أو فصل بينه وبين الصلاة بالمنافي أو تركه رأسا لم تبطل الصلاة التي وجب تبعا لها .
( مسألة 489 ) : إذا نسي سجود السهو ثم ذكره وهو في الصلاة لم يبعد وجوب قطعها والإتيان به إذا كان إتمامها موجبا لفوت المبادرة العرفية . لكن لو أتمّها ولم يبادر إليه لم تبطل .
( مسألة 490 ) : الظاهر تعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له . لكن لا يجب الترتيب بين السجود حسب ترتيب أسبابه . بل لا يجب تعيين السبب المأتي به له .
( مسألة 491 ) : ليس في سجود السهو تكبيرة الافتتاح ، وإن كان أحوط استحبابا .
( مسألة 492 ) : سجود السهو سجدتان ، وليكونا متواليتين على الأحوط وجوبا .
ويجب فيهما : ( 1 ) النية المعتبرة في العبادة ، ( 2 ) وأن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة ، ( 3 ) وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة ، ( 4 ) وعدم علوّ موضع الجبهة . والأحوط وجوبا التشهد بعدهما ثم التسليم . كما إن الأحوط استحبابا اشتراطهما بشروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما على ما تقدم عند الكلام في الشروط المذكورة .
( مسألة 493 ) : الأحوط وجوبا في سجدتي السهو الذكر ، لكن لا يجب فيهما ذكر معيّن ، نعم يستحب أن يقول : « بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمد وآل محمد » أو « اللهم صل على محمد وآل محمد » أو : « بسم اللّه وباللّه والسّلام عليك
منهاج الصالحين — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٠