المقصد الثامن في صلاة المسافر
تقصر الصلاة الرباعية في الخوف والسفر ، أما قصرها في الخوف ففيه تفصيل وكلام لا مجال له في المقام بعد ندرة الابتلاء أو عدمه بذلك . والكلام هنا في السفر .
وفيه فصول .
الفصل الأول في شروط السفر الموجب للقصر
وهي أمور :
الأول : المسافة وهي ثمانية فراسخ .
( مسألة 506 ) : تكفي الثمانية الملفقة من أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا فما زاد إذا لم يفصل بينها بأحد القواطع الآتية . ولا يكفي الملفقة مما دون أحد الأمرين ، كثلاثة ذهابا وخمسة إيابا أو العكس .
( مسألة 507 ) : لا يشترط في وجوب القصر في المسافة الملفّقة قصد الرجوع ليومه ، بل يجب القصر ولو مع المبيت في مقصده يوما أو أكثر ما لم يقصد البقاء عشرة أيام ، حيث ينقطع حكم السفر كما يأتي .
( مسألة 508 ) : الثمانية فراسخ تقارب الستة والأربعين كيلومتر ويحسن