الفصل الرابع في سجود السهو
يجب سجود السهو لأمور :
الأول : الكلام قليلا كان أو كثيرا من دون فرق بين أن يتكلم ساهيا ، وأن يتكلم عامدا بتخيّل أنه خارج عن الصلاة ، كما لو سلّم في غير محل السّلام . نعم لا يجب بالكلام عامدا لتخيّل أن ما أتى به قرآن مثلا . كما لا يجب بسبق اللسان .
الثاني : نسيان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ، بل الأحوط وجوبا ثبوته بنسيان التشهد مطلقا .
الثالث : زيادة السّلام المخرج على الأحوط وجوبا . بل هو الأظهر لو زاد معه التشهد المتصل به .
الرابع : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجدتين .
الخامس : إذا أتى جالسا بما يشرع حال القيام ، أو أتى قائما بما يشرع حال الجلوس ، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس ، أو تشهد حال القيام .
السادس : من قرأ بدل التسبيح أو سبّح بدل القراءة ، كما لو سبّح في الركعتين الأوليين ، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح .
السابع : ما إذا علم إجمالا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان .
والأحوط استحبابا أن يلحق به ما إذا تردد الأمر بين الزيادة والنقيصة والعدم . بل الأحوط استحبابا الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة .
( مسألة 485 ) : يستحب سجود السهو لمن شكّ بين الثلاث والأربع وظن بالأربع فبنى عليها وسلّم .
( مسألة 486 ) : الأحوط وجوبا المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة ، بحيث