تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس . ويتعين تقديم الركعتين من قيام . الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع فإذا سلّم سجد سجدتي السهو . وأما بقية الصورة المذكورة في كلمات الفقهاء وغيرها فالظاهر الحكم فيها بعدم جواز المضي في الصلاة ، بل يتعين الاستئناف . ( مسألة 467 ) : من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعيّن عليه صلاة الاحتياط على نحو يتمّ بها النقص الفائت . ففي الصورتين الأوليين يتعين عليه ركعة من جلوس ، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، وفي الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، ثم ركعة من جلوس . ( مسألة 468 ) : تقدم أنه لا بدّ في إمكان تصحيح الصلاة مع الشكّ في الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية . وعلى ذلك لو شكّ في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو لا ، فإن كان مع مضي محل السجدة والدخول في ما بعدها كالتشهد أو القيام بنى على الإتيان بها ، وكان له تصحيح الصلاة والقيام بوظيفة الشكّ ، وإلا بنى على عدمها وعدم إحراز الركعتين واستئناف الصلاة . ( مسألة 469 ) : إذا تردّد في أن الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما قد يتفق عند اضطراب النفس - جرى عليه حكم الشّك . ( مسألة 470 ) : إذا حصل له السكّ وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدّل باليقين أو بالظن ترك وظيفة الشكّ وعمل بيقينه أو ظنه . وإذا حصل له الظن وجرى عليه ثمّ قبل الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكا عمل بوظيفة الشك الفعلية . مثلا إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنّه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنّه وبقي شاكّا جرى عليه حكم