للفاتحة تامة فالأحوط استحبابا له انتظار الإمام حتى يركع فيدخل معه .
( مسألة 427 ) : المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد جلس معه فيه ، سواء طابقتها في السلام أيضا ، كما لو كانت صلاته ثنائية ودخل في الثالثة من الصلاة الرباعية للإمام - أم لم تطابقها فيه - كما إذا التحق من صلاته رباعيّة بالجماعة في الركعة الثالثة .
وإن اختلفت الوظيفتان - كما لو دخل معه في الثانية أو الرابعة - وأراد البقاء على الائتمام ولم ينفرد تابعه في الجلوس للتشهد وحده أو مع السلام .
واستحب له حال الجلوس الإتيان بالتشهد ، ويجوز له الاشتغال بالذكر لا بقصد الخصوصية بل بما أنه أمر مستحب في نفسه لا يبطل الصلاة . كما يجب عليه الجلوس للتشهد لنفسه في ثانيته إذا قام الإمام للرابعة ثم يلتحق بالإمام ، ولا يسقط عنه التشهد للمتابعة .
( مسألة 428 ) : إذا جلس المسبوق ، لمتابعة الإمام في تشهّده أو سلامة من دون أن تكون وظيفته في نفسه الجلوس فالأحوط وجوبا له أن يتجافى ، ولا يجلس متمكّنا .
( مسألة 429 ) : إذا دخل المسبوق في ثانية الإمام قبل الركوع تابع الإمام في القنوت وإن كانت هي الركعة الأولى له . وفي مشروعية القنوت له مرة أخرى في ثانيته إشكال فالأحوط وجوبا له عدم الإتيان به إلا برجاء المطلوبية .
( مسألة 430 ) : يجب الإخفات في القراءة والذّكر خلف الإمام سواء كانا مستحبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الأوليين للإمام أم واجبين كالمأتي بهما حال الائتمام في الركعتين الأخيرتين للإمام .
( مسألة 431 ) : يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، فلا يتقدم عليه ، ولا
منهاج الصالحين — صفحة 275
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٥