تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( مسألة 397 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع أجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه القراءة ، وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فالأحوط وجوبا له استئناف القراءة لنفسه وعدم الاجتزاء بما قرأه الإمام قبل أن ينفرد . ( مسألة 398 ) : إذا توقف في أثناء صلاة الجماعة عن نية الائتمام - إما مع نية الانفراد أو بدونها - فإن أتى هو أو الإمام بشيء من الأفعال لم يجز له الرجوع للائتمام ، بل وكذا إذا لم يأت أحدهما بشيء على الأحوط وجوبا ، وأما إذا كان ناويا للائتمام لكنّه تردد في أنه هل يبقى عليه أو ينفرد فالظاهر أنه يبقى على الائتمام ما لم يتوقف عن نيّته . ( مسألة 399 ) : إذا شك في أثناء صلاة الجماعة في أنه هل نوى الانفراد أو لا ، بنى على العدم وبقي على الائتمام . ( مسألة 400 ) : إذا شك في أنه نوى الائتمام أو لا بنى على العدم ، حتى لو علم أنه قام بنيّة الدخول في الجماعة أو ظهر عليه أحوال الائتمام كعدم القراءة ونحوه ، بل وإن رأى نفسه ناويا فعلا الائتمام وشكّ في أنه هل نواه من أول الأمر أو لا . وعليه يتخير بين قطع الصلاة واستئنافها بنية الائتمام ، وبين المضي فيها وترتيب آثار الانفراد ، وإن كان الأحوط استحبابا في الثاني نية الانفراد . نعم لو رجع الشك للوسواس لم يعتن به . الثاني : تعيين الإمام ولو إجمالا ، مثل إمام الجماعة المنعقدة ، أو الذي يسمع صوته أو غير ذلك . ولا يجوز الائتمام بأحد شخصين على نحو الترديد . ( مسألة 401 ) : إذا نوى الائتمام بشخص خاص معتقدا أنه زيد فبان عمرا انعقدت جماعته . إلا أن يرجع إلى تقييد الائتمام بالشخص الخاص وتعليقه على أن يكون هو زيدا ، وحينئذ يتعيّن عدم انعقاد الجماعة ، بل بطلان صلاته إذا وقع
منهاج الصالحين — صفحة 265 | السيد محمد سعيد الحكيم