تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
فيها ما يبطل صلاة المنفرد حتى لو وقع سهوا كزيادة الركوع للمتابعة . لكن الفرض المذكور يحتاج إلى عناية خاصة وكلفة لا تحصل غالبا ، بل يقطع بعدم حصولها لعامة الناس وفي الحالات المتعارفة . الثالث : وحدة الإمام الذي يأتمّ به ، فلا يجوز الائتمام بشخصين دفعة واحدة وإن اقتربا في الأقوال والأفعال ، كما لا يجوز الانتقال في الائتمام من شخص لآخر في أثناء الصلاة ، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو علة أو غير ذلك ، ومنه ما إذا تذكّر أنه كان محدثا . وحينئذ للمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى ، ويجوز بل يستحب لهم الائتمام بشخص آخر من المأمومين أو من غيرهم يقدّمه الإمام أو المأمومون أو يتقدم بنفسه يكملون معه صلاتهم . والأفضل أن لا يكون مسبوقا بركعة أو أكثر . فإن كان مسبوقا أتّموا صلاتهم معه ، ثم يتمّ صلاته بعدهم . الرابع : إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة - القراءة أو الذكر أو تكبيرة الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو التشهد . نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراكه في القيام قبل الركوع أو في تكبيرة الركوع أو في الركوع . أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فلا يدرك تلك الركعة ولا تحسب له ولا يعتدّ بما أدركه منها ، ولا يحسب من صلاته . ( مسألة 402 ) : إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع قبل السجود أو حاله كبّر للافتتاح وسجد معه وتابعه ولم يعتدّ بسجوده ذلك للصلاة ، فإن قام الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة قام معه وجعلها الركعة الأولى له ، وإن أدركه حال التشهد الأول كبّر للافتتاح قائما ، والأحوط وجوبا أن لا يجلس معه في التشهد ،
منهاج الصالحين — صفحة 266 | السيد محمد سعيد الحكيم