الميت أو تقليده . نعم إذا كان مكلّفا من قبل الغير بحيث يكون في مقام الوفاء عنه كان ظاهر حال التكليف أن المطلوب منه هو العمل على طبق اجتهاد من كلفة أو تقليده فلا يستحق الأجرة إذا كان أجيرا ، ولا الجعالة إلا إذا جاء بالعمل على الوجه المذكور ، ولا يكفيه العمل على طبق اجتهاده هو أو تقليده .
( مسألة 356 ) : يستحب التبرع عن المؤمن الميت في أداء الواجبات التي عليه كقضاء الصلوات والصيام وغيرها ، وكذا المستحبات فإنّه من أفضل البّر بالمؤمن والصلة له والإحسان إليه .
( مسألة 357 ) : ينوي النائب بالفعل امتثال أمر المنوب عنه وتفريغ ذمته ، وذلك كاف في المقربيّة المعتبرة في العبادة ، ولا يعتبر مع ذلك التقرب بأمر النيابة المتوجه للنائب نفسه . نعم يعتبر عدم وقوعه منه بوجه مبعد كما لو أوقعه بوجه محرّم ، لغصب المكان أو اللباس أو غيرهما .
( مسألة 358 ) : لا تبرأ ذمة المنوب عنه بعمل النائب إذا كان اضطراريا كما لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصلاة من جلوس أو نحوها .
( مسألة 359 ) : لا بدّ من تعيين المنوب عنه حين العمل ولو إجمالا . ولا يكفي التعيين بعد العمل .
( مسألة 360 ) : يجب على ولىّ الميت أن يقضي ما على الميت من الصلاة والصيام سواء فاته لعذر - من مرض أو جهل بالتكليف أو بكيفية الأداء - أم تسامحا . نعم لا يجب الأداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاونا وتمرّدا .
( مسألة 361 ) : المراد بالولي هو الوارث الذكر . وفي عمومه للطفل حين موت الميّت إشكال . فالأحوط وجوبا عليه القضاء إذا بلغ .
منهاج الصالحين — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٥