تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فضيلة الحاضرة ، نعم مع سعة وقت فضيلة الحاضرة يستحب تقديم الفائتة عليها ، بل إن ذكر حينئذ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة مع بقاء محله . ( مسألة 351 ) : لا يجوز لذوي الأعذار البدار للقضاء ، بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر ، نعم مع احتمال استمرار العذر إلى حين الموت يجوز البدار برجاء المطلوبية ، وتكون صحّة العمل مراعاة باستمرار العذر . كما يجوز البدار مع الجزم بالنية عند القطع باستمرار العذر . لكن لو انكشف عدم استمراره تجب الإعادة بعد ارتفاعه إذا كان الخلل بالأركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا . وأما إذا كان الخلل بغيرها فلا تجب الإعادة .

الفصل الثاني في النيابة

لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة على ما يذكر في محله ، ويجوز التبرع والنيابة عنهم في جملة من المستحبات ، كالصلاة والصوم ، والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن . بل قد يشرع ذلك في بقية العبادات ، وإن كان الأحوط وجوبا الإتيان بها برجاء المشروعية ، كما يجوز التبرع والنيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات . نعم يشكل مشروعية التبرع والنيابة في الدعاء عن الأحياء والأموات فالأولى إبداله بالدعاء لهم . وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الأمور كالحج وبعض الصلوات وقراءة القرآن ، وحكي فعله عن بعض أصحاب الأئمة عليهم السّلام .