أو المغرب . وأما غيرها فلا يجب الترتيب في قضائها ، فمن فاته أيام متعددة جاز له أن يقضي صبحا بعددها ثم ظهرا بعددها وهكذا . وإن كان الأحوط استحبابا الترتيب بينها في القضاء حسب ترتبها في الفوت خصوصا مع إمكان معرفة الترتيب بينها ، فمن فاته أيام متعددة يقضي يوما تامّا ثم يوما تامّا حتى يفرغ منها .
( مسألة 346 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية ينوي بها ما في الذمة مردّدا بين الظهر والعصر والعشاء ، ويتخير فيها بين الجهر والإخفات . ولو كان مسافرا أجزأته مغرب وثنائية مرددة بين الصلوات الأربع الباقية . وكذا الحال في جميع موارد تردد الفائت بين الصلوات المذكورة ، فإنّه مع اختلافه في عدد الركعات يكرر حتى يقطع بالفراغ ، ومع اتفاقه فيه يأتي بواحدة مردّدة بين الكل مخيرا فيه بين الجهر والإخفات مع اختلافها فيه .
( مسألة 347 ) : إذا شك في فوت الفريضة بنى على العدم ، وإذا علم بالفوت وتردد الفائت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 348 ) : إذا شك في الوقت في أداء الفريضة ، فإن كان قد أتى بما يترتب عليها شرعا بنى على الإتيان بها ، كما لو شك في الظهر وقد صلّى العصر ، أو شرع فيها . وإن لم يأت بما يترتب عليها وجب عليه الإتيان بها ، كما لو شك في الظهرين معا أو في العصر قبل خروج الوقت فلو لم يأت بها في الوقت وجب قضاؤها بعده .
( مسألة 349 ) : لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .
( مسألة 350 ) : لا يجب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت
منهاج الصالحين — صفحة 252
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٢