( مسألة 309 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرار الصلاة وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالإتيان بها مرة .
( مسألة 310 ) : الظاهر أن استحباب الصلاة عليه بنحو الفور العرفي .
( مسألة 311 ) : لا يعتبر في الصلاة عليه كيفية خاصة . نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله - صلوات اللّه عليهم - إليه بل لعلّ تركه رغبة عنه محرّم .
والحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين .
منهاج الصالحين — صفحة 240
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٠