تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 309 ) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرار الصلاة وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالإتيان بها مرة . ( مسألة 310 ) : الظاهر أن استحباب الصلاة عليه بنحو الفور العرفي . ( مسألة 311 ) : لا يعتبر في الصلاة عليه كيفية خاصة . نعم لا تؤدى وظيفتها إلا بضم آله - صلوات اللّه عليهم - إليه بل لعلّ تركه رغبة عنه محرّم . والحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطاهرين .