الفصل الثاني في شروط مشروعيتها وصحتها
وهي أمور :
الأول : دخول الوقت ، وهو شرط في الصلاة . أما الخطبتان فيجوز تقديمهما على الزوال بحيث يفرغ منهما عند الزوال ، ويجوز تأخيرهما عن الزوال أيضا ، لكن يرجح مؤكدا المبادرة عرفا لهما وللصلاة في أول الوقت ، بل هو الأحوط وجوبا . فمع تراخي المكلف عنها لا يجتزئ بها ، بل يأتي بصلاة الظهر .
الثاني : اجتماع خمسة مصلين أحدهم الإمام . والأحوط وجوبا عدم انعقادها بالمرأة والصبي ، وإن صحت منهما إذا انعقدت بخمسة غيرهما .
الثالث : عدم انعقاد جمعتين بينهما دون ثلاثة أميال ، وال « ثلاثة أميال » فرسخ وهو يقارب ستة كيلومترات ، ولو سبقت إحداهما وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية ، ولو اقترنتا بطلتا معا .
الفصل الثالث في أحكام صلاة الجمعة
( مسألة 319 ) : لا يجوز الكلام حال الخطبة ، بل يحسن الإصغاء لها .
( مسألة 320 ) : من لم يدرك الخطبتين أجزأه إدراك الصلاة مع الإمام .
ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية ، فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة أخرى يجهر