الثامن : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى تذلّلا وخضوعا للّه تعالى ، فإن المشهور بطلان الصلاة به . لكنه لا يخلو عن إشكال والأظهر الكراهة .
نعم إذا كان فيه ترويج للباطل كان محرما ، وكذا إذا أتى به بقصد التشريع على أنه أمر موظف في الصلاة ، وحينئذ مع الالتفات لذلك يكون مانعا من التقرب بالصلاة فتبطل . نعم لا بأس بالإتيان به تقية أو سهوا .
التاسع : تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة فإنّه حرام ، ومبطل للصلاة على الأحوط وجوبا . ولا يبطل إذا أتى به سهوا . وكذا تقية ، بل قد يجب .
( مسألة 303 ) : إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه .
( مسألة 304 ) : إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة .
( مسألة 305 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه - كما سبق - وبالعين والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، والتمطي والتثاؤب ومدافعة البول والغائط والريح والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
خاتمة
الأحوط وجوبا عدم قطع الفريضة اختيارا . ويجوز لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة ونحوهما . ومنه القطع لإيقاع الصلاة على الوجه الأكمل ، كما لو