تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
زيدا ولدا . أو جاهد محمد الكفار . ( مسألة 285 ) : لا بأس بالدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع اللّه تعالى والخطاب له ، مثل : اللهم ارحم زيدا ، دون مثل : رحم اللّه زيدا ، أو الخطاب لشخص بمثل : رحمك اللّه . وعلى هذا فلا يجوز تسميت العاطس . ( مسألة 286 ) : لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة . ( مسألة 287 ) : لا يجوز للمصلي السّلام على الغير ولا غيره من أقسام التحية . نعم يجب على ردّ السّلام ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحت صلاته وإن أثم . لكن يكره السّلام عليه . ( مسألة 288 ) : يجب أن يكون ردّ السّلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم عليه ، فإذا قال المسلّم : « السّلام عليك » قال المصلي في الجواب : « السّلام عليك » وإذا قال : « السّلام عليكم » قال : « السّلام عليكم » وإذا قال : « السّلام » قال : « السّلام » . نعم إذا أضاف المسلّم أمرا غير السّلام فالأحوط وجوبا عدم رده ، فإذا قال المسلّم : « السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » اقتصر المصلي في الجواب على : « السّلام عليكم » . ( مسألة 289 ) : إذا كان السّلام بالملحون ففي وجوب الرد في الصلاة وغيرها إشكال ، والأحوط الردّ بقصد القرآنية إن لم يشرع الرد . هذا إذا لم يخرج باللحن عن كونه سلاما وإلا لم يجب الرد . ( مسألة 290 ) : إذا كان المسلم صبيا يميّز السّلام أو امرأة فالظاهر وجوب الرد . ( مسألة 291 ) : الأحوط وجوبا الإسماع في رد السّلام في الصلاة وغيرها ، ولا يكفي الإعلام بالردّ بمعونة الإشارة ونحوها . نعم يكره في الصلاة رفع