في مقام الفحش والبذاء ، وكبعض الأعمال اليدوية المعتدّ بها كالخياطة والنساجة بنحو يعتدّ به لكثرته ، وغير ذلك . ومنه الأكل والشرب إذا كان بنحو معتدّ به ، دون غيره كابتلاع بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكّر .
( مسألة 278 ) : من كان مشغولا بالدعاء في الوتر ، وقد نوى الصوم وضاق عليه الوقت وهو عطشان جاز له أن يمشي للماء فيشرب منه قبل أن يفجأه الفجر ويعود للدّعاء ولا تبطل صلاته بذلك .
( مسألة 279 ) : إذا أتى بفعل يشك في كونه منافيا للصلاة بنظر أهل الشرع كان عليه السؤال ممن يقلّده عن ذلك .
( مسألة 280 ) : لا بأس في التصفيق للإعلام ، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد أو بالعصا ، ورمي الغير بالحصى لينبهه . كما لا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من الأرض ومناولته للغير ، ورمي الكلب بالحجر ليزجره ، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوه ، وجلوس المرأة في الصلاة لحمل طفلها وإرضاعه وتسكيته ، وغير ذلك مما لا ينافي الصلاة بحسب نظر أهل الشرع .
( مسألة 281 ) : الأحوط وجوبا عدم تعمّد إدخال صلاة في صلاة ، فتبطل الأولى به احتياطا . وكذا الثانية إذا كانت الأولى فريضة وكان ملتفتا لحرمة قطعها ، وإن كانت نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صحّت الثانية وله إتمامها ، ويجري حينئذ ما يأتي في السهو .
وأما لو أدخل إحدى الصلاتين في الأخرى سهوا فالظاهر عدم بطلان الأولى وصحة الثانية ويتخير في إكمال أيهما شاء ، فإن سجد لإحدى الصلاتين سجدة واحدة ملتفتا للأخرى بطلت الأخرى ، وكذا إذا سجد لها سجدتين مع
منهاج الصالحين — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣٣