وأتى بما نسيه ، وبما بعده ، وإن ذكر بعد الدخول فيه فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضاها بعد الفراغ من الصلاة وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته .
( مسألة 252 ) : إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائما - ولو في حال النهوض - أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به ، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائما أو بعد الدخول في التشهد رجع وأتى به ، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائما - ولو بقول بسم اللّه وباللّه - بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته .
( مسألة 253 ) : يستحب التكبير حال الانتصاب بعد الركوع وقبل السجود ، ورفع اليدين حال التكبير ، والسبق باليدين إلى الأرض ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف ، وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام إزاء الأذنين متوجها بهما إلى القبلة ، وشغل العين بالنظر إلى طرف الأنف حال السجود ، والدعاء قبل الشروع في الذكر فيقول : « اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ، الحمد للّه رب العالمين تبارك اللّه أحسن الخالقين » ، ويستحب تكرار الذكر وأن يكون وترا ، واختيار التسبيح فيه والأفضل التسبيحة الكبرى منه ، وتثليثها والأفضل تخميسها وأفضل منه تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف ، بل المساواة في جميع المساجد ، والتجافي حال السجود يعني رفع البدن عن الأرض ، والتجنّح بمعنى أن يباعد بين عضديه عن جنبيه ويديه عن بدنه ، والدعاء في السجود بما يريد من حوائج الدنيا والآخرة ، خصوصا الرزق ، فيقول : « يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنّك ذو الفضل العظيم » . وأن يصلّي على
منهاج الصالحين — صفحة 221
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢١