طرفهما .
( مسألة 246 ) : لا بد في السجود على كل عضو من الاعتماد عليه ولو قليلا ، ولا يكفي مجرّد مماسّته لما يوضع عليه مع الاعتماد على غيره .
الثاني : الذّكر . على نحو ما تقدم في الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى فيه :
« سبحان ربي الأعلى وبحمده » ، ولو جاء بتسبيحة الركوع وجب إكمالها على نحو ما تقدم في الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود .
واللازم أن يكون الذّكر حال وضع المساجد بتمامها ، واستقرارها في مكانها ، ولو أتى به مع رفع بعضها أو تحرّكه عمدا بطلت الصلاة . ولو كان ذلك سهوا أو جهلا لم تبطل ، والأحوط وجوبا حينئذ إعادة الذكر بعد وضع المساجد واستقرارها .
الثالث : الطمأنينة حال الذكر على نحو ما تقدم في الركوع .
الرابع : رفع الرأس بين السجدتين حتى ينتصب جالسا مطمئنا ، بل أحوط وجوبا ذلك بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة ، وهو المعروف بجلسة الاستراحة .
الخامس : عدم ارتفاع مسجد الجبهة عن بقية المساجد بأكثر من أربع أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك ، بل الأحوط وجوبا عدم انخفاضه بأكثر من ذلك عن الرجلين وإن كان مساويا لبقية المساجد .
( مسألة 247 ) : إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أكثر من أربعة أصابع سهوا ، فإن كان بحدّ لا يصدق معه السجود جاز له رفع رأسه والسجود على الموضع المنخفض ، كما يجوز إزالة المرتفع وإكمال الهوي للسجود ، وإن كان بحدّ يصدق معه السجود فالأحوط وجوبا إزالة المرتفع وإكمال الهوي أو جرّ
منهاج الصالحين — صفحة 219
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٩