الثلاث ، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة عرفية من خوف أو نحوه .
والأحوط وجوبا الاقتصار في الضرورة العرفية على ما إذا كانت مستوعبة للوقت .
( مسألة 231 ) : يجري في الأخرس والعاجز عن تعلّم الصحيح ما تقدم في القراءة .
( مسألة 232 ) : من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حدّه الواجب صحت صلاته .
( مسألة 233 ) : من قال في الركوع « سبحان ربي الأعلى وبحمده » لم يجتزئ به إلا أن يضيف من الذكر ما يكون معه المجموع بقدر ثلاث تسبيحات .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب على الأحوط وجوبا بالمقدار المتقدم في تكبيرة الإحرام والقراءة .
الرابع : رفع الرأس منه حتى يعتدل قائما . والأحوط وجوبا الطمأنينة حاله ، ولو أخلّ بها سهوا لم تبطل صلاته . وكذا لو أخل بالاعتدال إذا خرج عن حدّ الركوع . وقد تقدم في القراءة بعض الفروع المتعلقة بالطمأنينة .
( مسألة 234 ) : إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم - ولو بالاعتماد على شيء من عصا أو غيرها - ركع جالسا إذا تمكّن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام . وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالسا فالأحوط وجوبا الانحناء بظهره بالمقدار الميسور وهو قائم ، فإن تعذّر الانحناء بظهره ولو قليلا صلّى قائما بالإيماء ويومئ للركوع برأسه ، فإن تعذّر كان ركوعه بتغميض عينيه .
( مسألة 235 ) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب التام
منهاج الصالحين — صفحة 215
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١٥