وتعذّر عليه التعلّم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته ، فإن انكشف صحته اجتزأ به وإلا أعاد الصلاة . وكذا الحال في السّلام .
وإن كان في ذكر اللّه تعالى أو النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الدعاء جاز النطق بجميع الوجوه المحتملة مع نية الصلاة إجمالا بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره .
( مسألة 216 ) : يجوز تكرار الآية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوبا في الصلاة . لكن لا بدّ من عدم قصد الجزئية في الزائد ، بل بقصد القرآنية أو الذكر المطلق .
( مسألة 217 ) : يجوز في القراءة قصد مضمون الكلام من الدعاء والخطاب ونحوها في طول قصد القرآنية ، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن بيان مضمونه .
( مسألة 218 ) : لا تصح القراءة والذكر في الركعتين الأخيرتين حال المشي بل الأحوط وجوبا فيها الطمأنينة على نحو ما تقدم في تكبيرة الإحرام ، وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطلان بالإخلال بها سهوا .
( مسألة 219 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا وجب عليه السكوت فإن لم يسكت غفلة صحت صلاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال التحرك - وإن كانت إعادته أحوط استحبابا - بل الأقوى ذلك أيضا إذا قرأ قهرا لقوة الاستمرار بنحو فقد السيطرة على نطقه ، وإن كان الأحوط استحبابا فيه إعادة الصلاة بعد إكمالها أو استئنافها بعد قطعها .
( مسألة 220 ) : ما تقدم في تكبيرة الإحرام من حكم الأخرس يجري هنا .
ولا يجب عليه الائتمام .
( مسألة 221 ) : يجب تعلّم القراءة والذكر ونحوه مما يجب في الصلاة .
منهاج الصالحين — صفحة 211
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢١١