قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الأفضل .
( مسألة 4 ) : النوافل المذكورة ركعتان ركعتان ، لكل ركعتين تشهّد وتسليم ، عدا ركعة الوتر ، فإنّها ركعة واحدة بتشهّد وتسليم ، وتفصل عن الشفع بتشهّد وتسليم . وأما بقية الصلوات المستحبة فهي ركعتان ركعتان بتشهّد وتسليم ، إلا ما استثني فينبّه عليه عند التعرّض له .
( مسألة 5 ) : الوتيرة وإن كانت مشروعة في الأصل ركعتين من جلوس إلا أنّه يشرع الإتيان بها من قيام ، بل هو أفضل .
( مسألة 6 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نافلة العصر على أربع ركعات ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وفي صلاة الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة .
( مسألة 7 ) : تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قصر الفريضة . والظاهر عدم سقوط الوتيرة ، وهي الركعتان بعد العشاء .
( مسألة 8 ) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها حال الجلوس اختيارا .
لكن يستحب عدّ كل ركعتين بركعة ، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين . كما يجوز الإتيان بها حال المشي والركوب ويومئ في الحالين للركوع والسجود . والأحوط وجوبا أن يكون الإيماء للسجود أخفض .
منهاج الصالحين — صفحة 158
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٨