تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء السادس

[ تتمة كتاب الطهارة ]

[ تتمة المبحث الرابع ]

[ المقصد الخامس في غسل الأموات ]

المقصد الخامس في غسل الأموات ( 1 ) وفيه فصول :

[ الفصل الأول في أحكام الاحتضار ]

الفصل الأول في أحكام الاحتضار

[ مسألة 1 : الكلام في وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار وجملة من أحكامه ]

( مسألة 1 ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ( 2 ) ،
شرح
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . ( 1 ) الأنسب بمباحث هذا المقصد أن يقال : في أحكام الأموات .

[ وجوب الاستقبال حال الاحتضار ]

( 2 ) فقد أوجبه في المقنعة والوسيلة والشرائع والمنتهى والإرشاد والدروس واللمعة والروض وجامع المقاصد وظاهر النهاية والمبسوط - في بحث القبلة - والتهذيب والمراسم والمختلف ، وقواه في نكت النهاية ، كما حكاه عن الصدوق - وإن كان كلامه في الفقيه والمقنع والهداية لا يساعد عليه - وحكي أيضا عن المهذب والاصباح والتلخيص والذكرى والبيان والجعفرية وشرحيها . وفي الروض والروضة والمدارك والحدائق وعن الكفاية أنه المشهور ، وفي جامع المقاصد وعن شرح الجعفرية أنه الأشهر ، وعن الذكرى أنه الأشهر نصا وفتوى ، وعن المفاتيح أنه مذهب الأكثر . وفي النافع ومحكي التنقيح والمفاتيح أنه الأحوط ، وظاهر التذكرة والقواعد ومحكي التحرير وغاية المرام التردد فيه . بل صرح بالاستحباب في الخلاف والسرائر - كما في المطبوع منه وحكاه عنه بعضهم ، ويناسبه مساق كلامه ، وإن نسب له غير