تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( مسألة 20 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ( 1 ) دون غيره ( 2 ) ،
شرح
أولى من مراعاة عدم جوازه للمرسل المذكور . ثم إنه تقدم في مبحث تداخل الأغسال وعدم وجوب الوضوء لو كان في أحدها جنابة أن لزوم الوضوء لو تم ليس بنحو يتوقف عليه ترتب الأثر على الغسل ، فلو انفرد الغسل - بناء على جواز تأخير الوضوء عنه - كان رافعا للحدث الأكبر ، وجاز ترتيب آثار الطهارة منه ، كالمكث في المسجد وغيره ، وبه صرح بعضهم . فراجع وتأمل جيدا واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .

[ مسألة 20 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون غيره ]

( 1 ) بلا إشكال ، ففي صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام . قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان . . . » « 1 » . وهو المتيقن من معقد الإجماع على وجوب قضاء الصوم المدعى في السرائر والتذكرة والروض والمدارك وكشف اللثام ومحكي نهاية الأحكام والذكرى ، وظاهر الأولين أنه إجماعي بين المسلمين ، كصريح المعتبر والمنتهى مستثنيا فيه الخوارج . وفي الجواهر : « إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا . . . بل كاد يكون ضروريا » . والنصوص به مستفيضة ، بل قيل : انها متواترة « 2 » ، ويأتي بعضها ، وظاهر جملة منها كجملة من كلماتهم المفروغية عنه . ( 2 ) يعني : من أفراد الصوم الموقت كصوم من نام عن صلاة العشاء لو قيل بوجوبه . ولا يخفى أن مقتضى إطلاق معقد الإجماعات المتقدمة عدم الفرق بين صوم رمضان وغيره ، كما هو مقتضى إطلاق غير واحد من النصوص كصحيح الحسن [ الحسين . خ ل ] بن راشد : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض حديث : 2 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 41 من أبواب الحيض .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 95 | السيد محمد سعيد الحكيم