الجزء الخامس
[ تتمة كتاب الطهارة ]
[ تتمة المبحث الرابع في الغسل ]
[ تتمة المقصد الثاني في غسل الحيض ]
[ الفصل السابع في أحكام الحائض ]
الفصل السابع في أحكام الحائض
[ ( مسألة 15 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ]
( مسألة 15 ) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ( 1 ) ،
شرح
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
( 1 ) إذ لا إشكال في أنها دائمة الحدث ولا تطهر ، كما يقتضيه مقابلة الحيض بالطهر في الكتاب المجيد والسنة الشريفة المتجاوزة حد التواتر ، والفتاوى الظاهرة في المفروغية عن ذلك . بل وضوح ذلك يغني عن تجشم الاستدلال عليه .
ومنه يظهر أنه يحرم عليها غير العبادات مما يحرم على المحدث ، كمس القرآن الشريف ، على التفصيل المتقدم في الوضوء . ولعل إهماله في كلام بعضهم للمفروغية عن مشاركتها للجنب في المحرمات ، كما يأتي من بعضهم .
هذا ، إذا أخذ في موضوع التحريم عنوان المحدث ، أو تضمنت الأدلة مانعية الحدث الأصغر ، حيث يلزمها مانعية الأكبر بالأولوية الارتكازية ، أو لما تضمن أن أسباب الحدث الأكبر نواقض للوضوء ، كما تقدم في مس القرآن الشريف . وفي غير ذلك لا إشكال فيما أخذ في موضوع تحريمه عنوان الحائض ، كما تقدم في المكث في المسجد وقراءة العزائم .
وأما ما اختص دليله بالجنب ، وهو مس اسم اللّه تعالى والطواف المستحب