تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنى ، إن أحصن رجم ، وإن لم يحصن جلد مائة » « 1 » . وقريب منه ما عن الاختصاص عن الرضا عليه السّلام 2 . هذا ومن موثق سماعة المتقدم يظهر عموم القتل للقصاص .

س 25 إذا كان ورثة المقتول صغارا ، فيرجى الإجابة عن ما يلي :

أ . . هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم ،

أم يختلف الأمر بحسب الموارد ، فيمكن في بعض الحالات للولي العفو عن القاتل ، أو طلب القصاص ؟ ج : يختلف ذلك باختلاف الموارد ، فقد يرى الولي أن المصلحة في العفو ، كما إذا علم بأن الجاني وأهله سيؤدون للصغير بسبب العفو نفعا يحتاج إليه . وقد يرى أن المصلحة في القصاص ، كما لو علم من حال المولّى عليه - ولو بسبب ضغط العرف الاجتماعي - أنه لو لم يقتصّ من القاتل وقع في محذور مهمّ ، كقتل غير القاتل أخذا بالثأر ، أو نحو ذلك . ولا سيما مع ظهور عجز القاتل أو عاقلته عن أداء الدية أو مماطلتهم فيها حتى تضيع على وليّ الدم لو رضي بها .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 18 باب : 19 من أبواب حد السرقة حديث : 2 ، 6 .
مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 77 | السيد محمد سعيد الحكيم