ب . . هل يتمكن أولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل ، ويأخذوا فرق الدية على الباقي ؟
ج : نعم يمكنهم ذلك . لكنه ليس من الجمع بين القصاص والدية ، بل هو صلح مستقل ، نظير ما سبق في جواب الفقرة ب من السؤال العشرين .
ج . . هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضوا من القاتل ، ويتصالحوا على الباقي ؟
ج : نعم يمكنهم ذلك ، بل ما تقدم في جواب الفقرة ب راجع إليه ، كما سبق .
د . . هل يتوقف اختيار أحد الوجوه السابقة على رضا القاتل ؟
ج : نعم لا بد من رضاه ، نظير ما سبق في جواب السؤال العشرين بفقراته المتقدمة .